المادة 3 من نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة رقم 20 لسنة 1954
تجبى ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية وتحصل من قبل السلطات المسؤولة (حسب الاختصاص) عن جباية وتحصيل ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة الدخل ورسوم الجمارك على البضائع والسلع والاموال المستوردة التابعة لهذه الرسوم وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها فيما يتعلق بتحصيل وجباية هذه الضرائب والرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026