المادة 10 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991

لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ما يلي:- أ- الحالات الفنية والادارية التي ينطبق عليها هذا النظام0 ب- المهام والاعمال المنوطة او التي ستناط بالاشخاص المحالين الى الدرجات ذات الصفة المدنية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك