المادة 10 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991
لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ما يلي:-
أ- الحالات الفنية والادارية التي ينطبق عليها هذا النظام0
ب- المهام والاعمال المنوطة او التي ستناط بالاشخاص المحالين الى الدرجات ذات الصفة المدنية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026