الأنظمة

نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام - نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية لسنة 1991 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2تسري احكام هذا النظام على الضباط العاملين من مختلف الصنوف ممن تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم في كل من المجالين الفني والاداري اللذين يحددان بموجب التعليمات الت…
  3. المادة 3تكون الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية كالاتي وتعادل من حيث الراتب والعلاوات الرتبة العسكرية المبينة ازاء كل منها: الدرجة ذات الصفة المدنية الرتبة…
  4. المادة 4يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان العامة.
  5. المادة 5تعطى للضابط غير الملتزم بالخدمة حرية الاختيار بين القبول بالدرجة ذات الصفة المدنية او انهاء خدماته في القوات المسلحة الاردنية ,اما اذا كان الضابط ملتزما بالخدمة بموجب الب…
  6. المادة 6يكون للاشخاص الذين يتم تحويلهم من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية الحقوق والامتيازات المقررة لنظرائهم في الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم0
  7. المادة 7يجري ترفيع العامل بالدرجة ذات الصفة المدنية وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ- وجود الدرجة الشاغرة في الملاك0 ب- اتمام الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع0 ج- ثبوت كفاءته لل…
  8. المادة 8يتم الترفيع في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 او اي …
  9. المادة 9يتم الترفيع الى الدرجة الاولى فما فوق بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان العامة ، اما الترفيع الى الدرجات الاخرى فيتم بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة0
  10. المادة 10لرئيس هيئة الاركان العامة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ما يلي:- أ- الحالات الفنية والادارية التي ينطبق عليها هذا النظام0 ب- المهام وال…
  11. المادة 11يلغى اي نظام او نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام0