المادة 5 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991
تعطى للضابط غير الملتزم بالخدمة حرية الاختيار بين القبول بالدرجة ذات الصفة المدنية او انهاء خدماته في القوات المسلحة الاردنية ,اما اذا كان الضابط ملتزما بالخدمة بموجب البعثة او الدورة التي كان قد اوفد فيها ولم يوافق على تحويله الى درجة ذات صفة مدنية فتنهى خدمته في القوات المسلحة الاردنية ، وعليه وعلى كفيله في هذه الحالة متكافلين متضامنين تسديد جميع المبالغ المالية التي انفقتها عليه القوات المسلحة في بعثته او دورته دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى انذاره او اخطاره وتحسب تلك المبالغ بنسبة المدة المتبقية من التزامه وذلك وفقا لشروط عقد البعثة او الدورة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026