المادة 6 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991
يكون للاشخاص الذين يتم تحويلهم من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية الحقوق والامتيازات المقررة لنظرائهم في الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026