المادة 9 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991

يتم الترفيع الى الدرجة الاولى فما فوق بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان العامة ، اما الترفيع الى الدرجات الاخرى فيتم بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك