المادة 8 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة رقم 9 لسنة 1991
يتم الترفيع في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 او اي تشريع اخر يحل محله او يعدله على ان يكون الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع من درجة الى درجة اعلى منها كما يلي:- الدرجة السابعة ثلاث سنوات الدرجة السادسة ثلاث سنوات الدرجة الخامسة خمس سنوات الدرجة الرابعة خمس سنوات الدرجة الثالثة خمس سنوات الدرجة الثانية خمس سنوات الدرجة الاولى خمس سنوات الدرجة الخاصة ست سنوات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026