المادة 3 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019
أ- يحظر على الممرض والقابلة مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص.
ب-1- للوزير منح غير الأردني تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة سنة بعد إحضار كتاب بالموافقة من النقابة.
2- يخضع كل من يتقدم للحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة لأول مرة لامتحان المزاولة الذي يعقده المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026