الأنظمة
نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية المختصة…
- المادة 3أ- يحظر على الممرض والقابلة مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص. ب-1- للوزير منح غير الأردني تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة سنة بعد إحضار كتاب بالموافقة من النقابة…
- المادة 4أ- يشترط لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:- 1- أن يكون مسجلا في النقابة . 2- اجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس. ب- يشترط لمنح الممرض أو القابلة لقب مختص أ…
- المادة 5أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقًا به الوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الفرع التمريضي أو الفرع الصحي أو ما يعادلها…
- المادة 6أ- يعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (3) والبند (2) من الفقرة…
- المادة 7مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
- المادة 8يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 9تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- عشرين دينارا عن منح ترخيص المزاولة للممرض والقابلة. ب- ثلاثين دينارًا عن منح شهادة اختصاص للممرض المختص أو المختص المتقدم والقابلة الم…
- المادة 10للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.