المادة 4 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019

أ- يشترط لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:- 1- أن يكون مسجلا في النقابة . 2- اجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس. ب- يشترط لمنح الممرض أو القابلة لقب مختص أو مختص متقدم أن يكون حاصلا على الترخيص وعلى شهادة الاختصاص والتصنيف الفني وفق أحكام نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك