المادة 5 من نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019
أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقًا به الوثائق التالية:-
1- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الفرع التمريضي أو الفرع الصحي أو ما يعادلها.
2- صورة مصدقة عن شهادة التمريض أو القبالة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها.
3- كتاب من النقابة يفيد بأن الممرض أو القابلة مسجل في النقابة ومسدد للرسوم السنوية.
4- كتاب من المجلس يفيد باجتياز الممرض أو القابلة الامتحان المقرر من المجلس.
5- شهادة الاختصاص من المجلس في حال التقدم لترخيص مزاولة ممرض مختص أو مختص متقدم أو قابلة مختصة أو مختصة متقدمة.
6- صورة عن وثيقة إثبات الشخصية.
7- شهادة عدم محكومية.
ب- تنظر المديرية في طلب الترخيص و ترفع توصياتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026