المادة 4 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (الامتياز) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:-
أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها .
ج- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب فيها مؤقتا لغايات (الامتياز).
د- صورة عن هوية الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني.
ه-كتاب من المجلس الطبي الأردني بالموافقة على تدريب الطبيب.
و- صورتان شخصيتان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026