المادة 4 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (الامتياز) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها . ج- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب فيها مؤقتا لغايات (الامتياز). د- صورة عن هوية الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني. ه-كتاب من المجلس الطبي الأردني بالموافقة على تدريب الطبيب. و- صورتان شخصيتان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة