الأنظمة
نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3يحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
- المادة 4يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (الامتياز) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في …
- المادة 5يقدم طبيب الأسنان العام طلب ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعاد…
- المادة 6أ- يقدم طبيب اختصاصي أسنان طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان /طبيب اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وفقا لشهادة المجلس الطبي الأردني أو وفقا لتسجيل الطبيب…
- المادة 7يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغ…
- المادة 8تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي. ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز. ج- خمسة…
- المادة 9للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة …
- المادة 10يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 11للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 12مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام ترخيص أطباء الأسنان رقم (16) لسنة 1973 .