المادة 8 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي.
ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز.
ج- خمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان العام.
د- خمسين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان الاختصاصي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026