المادة 8 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي. ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز. ج- خمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان العام. د- خمسين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان الاختصاصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة