المادة 7 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغايات الاختصاص. ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ج- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها. د- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب مؤقتا فيها لغايات البرنامج التعليمي. ه- كتاب من المجلس الطبي الأردني بالموافقة على قبول الطبيب في البرنامج التعليمي. و- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها . ز- صورتان شخصيتان. ح- صورة عن جواز السفر لغير الأردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة