المادة 7 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:-
أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغايات الاختصاص.
ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
ج- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.
د- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب مؤقتا فيها لغايات البرنامج التعليمي.
ه- كتاب من المجلس الطبي الأردني بالموافقة على قبول الطبيب في البرنامج التعليمي.
و- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .
ز- صورتان شخصيتان.
ح- صورة عن جواز السفر لغير الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026