المادة 5 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016

يقدم طبيب الأسنان العام طلب ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها. ج- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب فيها. د- شهادة من المجلس الطبي الأردني تثبت إكمال الطبيب مدة التدريب (الامتياز). ه- شهادة تثبت اجتياز الطبيب بنجاح للفحص الإجمالي المقرر لمزاولة مهنة طب الأسنان لخريجي الجامعات غير الأردنية. و- صورة عن هوية الأحوال المدنية. ز- غير محكوم بجنابة او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها. ح- صورتان شخصيتان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة