المادة 5 من نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 98 لسنة 2016
يقدم طبيب الأسنان العام طلب ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:-
أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها.
ج- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب فيها.
د- شهادة من المجلس الطبي الأردني تثبت إكمال الطبيب مدة التدريب (الامتياز).
ه- شهادة تثبت اجتياز الطبيب بنجاح للفحص الإجمالي المقرر لمزاولة مهنة طب الأسنان لخريجي الجامعات غير الأردنية.
و- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
ز- غير محكوم بجنابة او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها.
ح- صورتان شخصيتان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026