المادة 1 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026