المادة 2 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016
القانون:قانون الدواء والصيدلة.
الوزير:وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .
المدير
:مدير عام المؤسسة.
العام
المديرية:مديرية الدواء في المؤسسة.
المدير:مدير المديرية.
لجنة ترخيص مصانع الأدوية المشكلة بمقتضى
اللجنة:
احكام هذا النظام.
المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الأدوية مصنع :وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الأولية الدواء على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة.
المحيط
:البيئة المحيطة بموقع مصنع الدواء.
البيئي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026