المادة 4 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام التالية :- أ- دراسة طلبات ترخيص مصانع الأدوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام. ب- التوصية للمدير العام بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ج- أي مهام أخرى تتعلق بترخيص مصانع الأدوية يكلفها المدير العام بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة