المادة 11 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

تلتزم مصانع الأدوية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه باستثناء المادة (6) منه خلال سنة من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة