المادة 12 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016
تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:-
أ- (500) خمسمائة دينار عند تقديم طلب انشاء وترخيص مصنع الدواء.
ب- (4000) اربعة الآف دينار عند منح ترخيص لإنشاء مصنع الدواء.
ج- (1000) الف دينار عند ترخيص أي اضافة لمبنى مصنع الدواء في كل مرة و في الموقع نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026