المادة 4 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016
أ- تتولى الأمانة تثبيت اسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والإنجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب- تتولى الأمانة تثبيت أرقام المباني القائمة ضمن مواصفات وأبعاد موحدة ومحددة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية لقاء بدل يعادل ثمن كلفة تركيب الرقم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026