المادة 4 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016

أ- تتولى الأمانة تثبيت اسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والإنجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية . ب- تتولى الأمانة تثبيت أرقام المباني القائمة ضمن مواصفات وأبعاد موحدة ومحددة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية لقاء بدل يعادل ثمن كلفة تركيب الرقم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك