الأنظمة

نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى . المجلس:مجلس الأمانة . الأمين:أمين عما…
  3. المادة 3أ- لغايات تسمية الشوارع والساحات والحدائق والمباني وترقيمها يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1- تصنيف الطرق والساحات والحدائق العامة بحسب نوع كل منها وخصائصها الهندسية . …
  4. المادة 4أ- تتولى الأمانة تثبيت اسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والإنجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية . ب- تتولى الأمانة …
  5. المادة 5على أي جهة تصدر الخرائط التي تتضمن أي تسمية للشوارع والمباني والحدائق والساحات الحصول على الموافقة المسبقة من الأمانة .
  6. المادة 6أ- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال ويلزم بدفع بدل تكلفتها ونفقات تركيبها مضافاً إليها (25%) منها…
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  8. المادة 8يلغى نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم (3) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غير…