المادة 6 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016
أ- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال ويلزم بدفع بدل تكلفتها ونفقات تركيبها مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية .
ب- يعاقب بالغرامة المالية المنصوص عليها في قانون البلديات كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بتسمية الشوارع والحدائق والمباني وترقيمها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026