المادة 5 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016

على أي جهة تصدر الخرائط التي تتضمن أي تسمية للشوارع والمباني والحدائق والساحات الحصول على الموافقة المسبقة من الأمانة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك