المادة 10 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم أو الإضرار بها او تبديل أمكنتها أو إخفاؤها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك