المادة 10 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016
لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم أو الإضرار بها او تبديل أمكنتها أو إخفاؤها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026