المادة 9 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس. ب- تثبت الأرقام البارزة الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء كانت واقعة على الطريق نفسه او على طريق آخر أرقاما متسلسلة أخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها. ج- عند ترقيم المنازل المستقلة تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع الرقم نفسه على المداخل الأخرى للمنزل نفسه اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد. د- يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون في أماكن يصعب العبث بها. ه- تركب لوحات الترقيم بإشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة