الأنظمة

نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلد…
  3. المادة 3يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الأمور التالية:- أ- تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى أقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم ا…
  4. المادة 4أ- يجري ترقيم أي من الأملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من إنشائها ووضعها موضع الاستعمال العام. ب- يجوز ترقيم المباني ال…
  5. المادة 5أ- تتم عملية التسمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي:- 1- أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 2- أسما…
  6. المادة 6أ- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والإنجليزية في عدد كاف من اللوحات المعد…
  7. المادة 7أ- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب أنواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او أسوارها او أسوار الحدائق او على تصاوين المباني …
  8. المادة 8تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية: أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات ا…
  9. المادة 9أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس. ب- تثبت الأرقام البارزة الترقيم ا…
  10. المادة 10لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم أو الإضرار بها او تبديل أمكنتها أو إخفاؤها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة .
  11. المادة 11كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
  12. المادة 12يلغى (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم (80) لسنة 2009) ) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبد…