المادة 5 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016
أ- تتم عملية التسمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي:-
1- أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.
2- أسماء بعض أفراد الأسرة الهاشمية وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.
3- أسماء بعض المعارك في التاريخ العربي والإسلامي.
4- أسماء الخلفاء الراشدين والصحابة.
5- الأسماء الوطنية المجردة (الاستقلال، النصر، الحرية، الدستور).
6- أسماء زعماء الدول الشقيقة والصديقة .
7- أسماء بعض قادة الفكر العربي الإسلامي.
8- أسماء مدن وقرى أردنية أو عربية.
9- أسماء شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
10- أسماء بعض رجالات الثورة العربية الكبرى.
11- أسماء الشخصيات الوطنية العامة.
12- أسماء الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين.
13- أسماء أبناء المدينة (البلدية) الذين ساهموا بتقديم خدمات للمجتمع المحلي.
ب- تنشر التسميات المقررة في صحيفتين يوميتين الأكثر إنتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد الصادر عن دائرة الموازنة العامة في كل عام.
ج- تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس وتسمى لجنة التسمية .
د- على مؤلفي الكتب وأصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي الخرائط الرقمية والطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما شابهها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الأسماء ويتقيدوا بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026