المادة 4 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016
أ- يجري ترقيم أي من الأملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من إنشائها ووضعها موضع الاستعمال العام.
ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الأملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الأبنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي أو الزوجي الذي يصيب كل عرصة لإلصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الأحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026