الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا لسنة 1989 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة بداية في لواء مادبا ويكون مكان انعقادها في مدينة مادبا وتكون دائرة اختصاصها لواء مادبا والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول (1) …
- المادة 3يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.