المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989

تشكل محكمة بداية في لواء مادبا ويكون مكان انعقادها في مدينة مادبا وتكون دائرة اختصاصها لواء مادبا والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة