المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989

يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة