الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم رقم 41 لسنة 2008
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل في بلدية الحسينية الجديدة في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الحسينية الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة لواء الحسينية في محافظة معان وفقا لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0