المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم رقم 41 لسنة 2008

تشكل في بلدية الحسينية الجديدة في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الحسينية الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك