المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم رقم 41 لسنة 2008
تشكل في بلدية الحسينية الجديدة في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الحسينية الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026