المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم رقم 41 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026