الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي رقم 42 لسنة 1985

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة صلحية في قضاء الصافي ويكون مكان انعقادها بلدة غور الصافي.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الصافي قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين ج/1 و ج/2 من الفقرة 1 من الجدول رقم 7 الملحق بنظام التقسيمات الادارية …