المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي رقم 42 لسنة 1985
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الصافي قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين ج/1 و ج/2 من الفقرة 1 من الجدول رقم 7 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 25 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026