المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي رقم 42 لسنة 1985

تشكل محكمة صلحية في قضاء الصافي ويكون مكان انعقادها بلدة غور الصافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة