الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد لسنة 2025) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء غرب إربد / محافظة إربد ويكون مقر انعقادها بلدة كفريوبا.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح غرب إربد لواء غرب إربد والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ي) من المادة (5) من نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وما ي…
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.