المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد لسنة 2025) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة