المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025
تشكل محكمة صلح في لواء غرب إربد / محافظة إربد ويكون مقر انعقادها بلدة كفريوبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة