المادة 3 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005
أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة تعليم الكبار ومحو الامية ) برئاسة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من :-
1- مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة نائباً للرئيس 0
2-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية 0
3-مدير ادارة الشؤون القانونية 0
4-مدير ادارة المناهج والكتب المدرسية 0
5-امين سر اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم 0
6-مدير التعليم والثقافة العسكرية 0
7-مدير التعليم العام في الوزارة 0
8-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية برتبة لا تقل عن مدير يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0
9-ممثل عن احدى المؤسسات الاجتماعية الخاصة والاهلية يختاره الوزير لمدة سنة 0
10-اثنين من مديري التربية والتعليم يسميهما الوزير لمدة سنة وبشكل دوري 0
11-رئيس قسم التعليم غير النظامي عضوا ومقررا 0
ب-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-رسم السياسة العامة لمراكز تعليم الكبار ومحو الامية واقرار الخطط اللازمة بشأنها 0
2-اقرار البرامج المتعلقة بمراكز تعليم الكبار ومحو الامية وتطوير مناهجها ، بما في ذلك البرامج الموجهة نحو التوعية بأهمية تعليم الكبار ومحو الامية 0
3-التنسيق مع الجهات التي تعمل في ميادين تعليم الكبار ومحو الامية في أي قطاع عام او خاص او اهلي في المملكة ، ومع الهيئات المماثلة في الاهداف والبرامج في الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية 0
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026