الأنظمة

نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التربية والتعليم 0 الوزير : وزير التربية والتعليم…
  3. المادة 3أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة تعليم الكبار ومحو الامية ) برئاسة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من :- 1- مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة نائباً للرئيس…
  4. المادة 4تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الت…
  5. المادة 5للوزير تكليف من يراه مناسبا لتقديم خدمة تربوية للمركز 0
  6. المادة 6أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد…
  7. المادة 7تنظم الامور المتعلقة باجراء الامتحانات الدراسية في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
  8. المادة 8أ-يصرف لكل من :- 1-رئيس وعضو اللجنة عن كل جلسة يحضرها (10) دنانير ، على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (100) دينار في السنة 0 2-مدير التربية والتعليم الذي يكون في مديريته …
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
  10. المادة 10يلغى (نظام تعليم الكبار ومحو الامية ) رقم (24) لسنة 1980 وما طرأ عليه من تعديلات 0