الأنظمة
نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التربية والتعليم 0 الوزير : وزير التربية والتعليم…
- المادة 3أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة تعليم الكبار ومحو الامية ) برئاسة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من :- 1- مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة نائباً للرئيس…
- المادة 4تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الت…
- المادة 5للوزير تكليف من يراه مناسبا لتقديم خدمة تربوية للمركز 0
- المادة 6أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد…
- المادة 7تنظم الامور المتعلقة باجراء الامتحانات الدراسية في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
- المادة 8أ-يصرف لكل من :- 1-رئيس وعضو اللجنة عن كل جلسة يحضرها (10) دنانير ، على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (100) دينار في السنة 0 2-مدير التربية والتعليم الذي يكون في مديريته …
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
- المادة 10يلغى (نظام تعليم الكبار ومحو الامية ) رقم (24) لسنة 1980 وما طرأ عليه من تعديلات 0