المادة 4 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005

تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة بالتنسيق مع هذه الجهات 0 ب-تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز من الوزارة ومن المؤسسات الاخرى وقبول المتطوعين لأغراض التدريب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة