المادة 7 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005

تنظم الامور المتعلقة باجراء الامتحانات الدراسية في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة