المادة 8 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005

أ-يصرف لكل من :- 1-رئيس وعضو اللجنة عن كل جلسة يحضرها (10) دنانير ، على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (100) دينار في السنة 0 2-مدير التربية والتعليم الذي يكون في مديريته مركز لتعليم الكبار ومحو الامية مكافأة مقطوعة مقدارها (100) دينار في السنة 0 3-رئيس قسم التعليم غير النظامي في الوزارة (25) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد مقابل زياراته التفقدية لمراكز تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي 0 4-عضو قسم التعليم غير النظامي في الوزارة (20) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد مقابل زياراته التفقدية لمراكز تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي 0 5-المعلم الذي يعمل في المركز دينار وستمائة فلس للحصة الواحدة 0 6-المشرف التربوي ديناران عن كل زيارة اشرافية للمركز الواحد تتم خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان لا يزيد ما يستحقه على (20)ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 7-السائق الذي يعمل في برنامج تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي (15) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 8-الآذن الذي يعمل في برنامج تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي (10) دنانير في الشهر الدراسي الواحد 0 9-المشرف على عرض الافلام التثقيفية في المركز خارج اوقات الدوام الرسمي دينار ونصف الدينار عن كل عرض على ان لا يزيد على (15) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 10-مسؤول التعليم غير النظامي في المديرية ديناران عن كل زيارة ادارية للمركز الواحد تتم خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان لا يزيد ما يستحقه على (20) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0 ب-اذا استحق شخص اكثر من مكافأة بموجب احكام هذا النظام فيتقاضى المكافأة الاعلى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة