المادة 1 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026