الأنظمة

نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيانات الشخصية. الوزارة:وزارة الاقتصاد ال…
  3. المادة 3تلتزم الوحدة عند قيامها بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام بالمبادئ التالية: - 1- الحياد والموضوعية في التعامل مع ذوي العلاقة. 2- المحافظة على سرية وسلامة المعلومات والب…
  4. المادة 4أ- تتلقى الوحدة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب -1- تقدم الشكوى ورقيا أو إلكترونيا من الشخص المعني أو المسؤول …
  5. المادة 5أ- تتحقق الوحدة قبل البدء بإجراءات التحقيق في الشكوى من قيام المشتكي بتقديمها للمسؤول إلا إذا رأت الوحدة مبرراً للبدء بالتحقيق مباشرة. ب-في حال قبول الشكوى أو البلاغ تجري…
  6. المادة 6تتولى الوحدة تنفيذ مهام المراقبة وفق الآليات التالية:- أ- التحقق من الإجراءات المطبقة من قبل المسؤول في مكان عمله لبيان مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ال…
  7. المادة 7يجب على المسؤول إبلاغ الوحدة عن أي إخلال بأمن وسلامة البيانات الشخصية من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال ومصدره وآليته والأشخاص ا…
  8. المادة 8يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.