المادة 3 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

تلتزم الوحدة عند قيامها بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام بالمبادئ التالية: - 1- الحياد والموضوعية في التعامل مع ذوي العلاقة. 2- المحافظة على سرية وسلامة المعلومات والبيانات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق والمراقبة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك