المادة 3 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
تلتزم الوحدة عند قيامها بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام بالمبادئ التالية: -
1- الحياد والموضوعية في التعامل مع ذوي العلاقة.
2- المحافظة على سرية وسلامة المعلومات والبيانات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق والمراقبة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026